السيد محمد العاملي
99
مدارك الأحكام
ولو أمهر امرأة نصابا وحال عليه الحول في يدها فطلقها قبل الدخول وبعد الحول كان له النصف موفرا ، وعليها حق الفقراء .
--> ( 1 ) البقرة : 237 . ( 2 ) أي : كله ( الصحاح 5 : 1813 ) . ( 3 ) المعتبر 2 : 562 . ( 4 ) قالبه الشهيد الثاني في المسالك 1 : 54 .